وعن السرائر (١) أنه لا خلاف فيه الا من المفيد وعن جماعة منهم الشهيدان (٢) حكاية الشهرة عليه.
وعزاه جماعة منهم المحقق الكركي إلى الشيخ والأتباع.
وعن جماعة منهم الصدوق في الفقيه والشيخ في الاستبصار والفاضلان في غير واحد من كتبهما والآبي أن المنزوح له من ثلاثين إلى أربعين.
واستحسنه الشهيد في الذكرى وقوّاه ابن فهد.
وعن المفيد في المقنعة (٣) أنّ فيه عشر دلاء.
وعن السيد أن في الدم نزح ما بين الواحد إلى العشرين من غير تفصيل بين الكثير والقليل.
وقد يحمل كلامه على اختلاف ذلك باختلافه في القلة والكثرة والمروي صحيحا في المقام في شاة ذبحت فوقعت في البئر وأوداجها تشخب دما : « إنّه ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين ».
وقد عمل بها الجماعة المذكور من القدماء والمتأخرين ، فالاقوى البناء عليها.
ومجرد مخالفتها للأكثر أو المشهور إن سلّم لا يوجب طرحها مع عدم وضوح معارض لها سوى مجرد الشهرة الخالية عن المستند.
ثم إن المعزى إلى الأكثرين إطلاق الدم الكثير ، وقد يستظهر منه الرجوع إلى العرف وجعله بعضهم ظاهر كلام الأصحاب ، وهو قضية ما حكيناه من إجماع الغنية.
ونفى الخلاف المذكور في السرائر ، وقد نص عليه الشهيد الثاني في الروض.
وعن القطب (٤) الراوندي أنه يعتبر بينه ملاحظة حال البئر في الغزارة والنزارة فيختلف
__________________
(١) السرائر ١ / ٧٩.
(٢) روض الجنان : ١٤٩.
(٣) المقنعة : ٦٧.
(٤) نقل عنه في روض الجنان : ١٥٠.