والأظهر الأول لما عرفت ، ويشهد له ظاهر إطلاقات العرف. مضافا إلى الأصل إن أوجبنا الزيادة عليها لما لا نص فيه ، فهل يعم الحكم عذرة الانسان مطلقا أو يختص بالمسلم؟ وجهان ؛ من إطلاق النص ومن أن المفهوم عنه خصوص نجاسة العذرة ، والمفروض حصول النجاسة هناك من جهة أخرى فلا يكفي فيه ذلك.
كيف ، ولا ينقص النجاسة العينية عن النجاسة العارضية في المحل ، ولو كان المحل متنجسا بالعارض فلا ينبغي التأمل في عدم الاكتفاء بذلك ، فكيف مع ملاقاته لنجس العين مع الرطوبة ، وهو الأظهر.
وحكم في الذكرى (١) بعدم الفرق بين فضلة المسلم والكافر ، قال : مع احتماله لزيادة النجاسة.
هذا ، والموجود في النص خصوص الذوبان وظاهره تفرّق أجزائها وشيوعها في الماء سواء استهلكت فيه أولا ، فاعتبار والاستهلاك كما في كلام البعض لا يخلو عن بعد.
والحق جماعة منهم المفيد بالذائبة الرطبة وعزي الى الأكثر ، وهو خروج عن مدلول النصّ. وربما علّل بحصول الذوبان مع الرطوبة. وهو ضعيف.
ولو سلّم فلا فائدة إذن في الالحاق.
والموجود في نهاية الإحكام والبيان اعتبار الرطوبة خاصة من دون ذكر للذوبان.
وربما يستفاد ذلك من الشيخ في الإستبصار وعزاه في النهاية إلى القائلين بالانفعال مؤذنا باتفاقهم عليه.
وقد يحمل ذلك على تفسير الذائبة بها أو دعوى حصول الذوبان معها. وكلتا الدعويين في محل المنع.
الثاني : الدم الكثير على المعروف بين الأصحاب.
وحكى في الغنية عليه الاجماع.
__________________
(١) الذكرى : ١٠٠.