وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله.
ولو وقعت المذكورات في البئر من دون الامتزاج بالماء لم يجر فيه الحكم المذكور.
وكذا لو وقع واحد منها حسبما أشرنا إليه.
ولو تنجس ماء المطر بالنجاسات المفروضة من دون امتزاجه بها لو تنجس بواحد منها كذلك فالظاهر الاكتفاء بالثلاثين لدلالة الفحوى.
ولو امتزجت بغير ماء المطر ففي جريان الحكم فيه تأمل من خروجه عن مورد النص أنه بمعناه ؛ إذ لا يظهر فرق بين المياه في ذلك.
ويؤيد الثاني ذكر « ماء الطريق » بدل ماء المطر في الرواية المذكورة على ما في الفقيه (١).
ولو خالطت الماء المضاف أو غيره من المائعات فالظاهر عدم جريان الحكم المذكور.
هذا ، ثم إن قوله عليهالسلام ... (٢)
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٢ باب المياه وطهرها ونجاستها ح ٣٥.
(٢) إلى هنا في نسخة ( ج ) ، وهذه الصفحات ساقطة من بقية النسخ ، فاغتنمها.