مخصوص يريد وحده ذلك ، فالمنزوح لبول الرجل أربعون دلوا وللعذرة مع الذوبان خمسون ، فكيف يكتفي مع اجتماعها بالثلاثين ؛ إذ لا مانع من أن يكون اختلاطها بماء المطر موجبا لوهن حكمها مضافا إلى أن حكم البئر مبنيّ على التعبد فأيّ مانع من ثبوت الحكم المذكور في الصورة المفروضة؟
وقد يدفع ذلك أيضا بأن الحكم هنا مبنيّ على استهلاك تلك النجاسات في الماء ، فلا بقاء لعينها حتى يرد لانتقال المذكور.
ويدفعه أن الاستهلاك في المقام إنما يتصور في البول وحصوله في غيره بعيد جدا. وعلى فرض حصوله نادرا لا وجه لحمل الإطلاق على الفرض النادر.
مضافا إلى ما فيه من ترك الاستفصال المنزل منزلة العموم في المقال.
وعن بعض الأصحاب حمل الرواية على ما إذا حصل هناك ظنّ بحصول تلك النجاسات في الماء دون ما إذا علم بها فيكون الأمر بالنزح لزوال النفرة الحاصلة من أجل المظنة المذكورة. وهو محمل بعيد.
ولو خالط الماء أحد المذكورات الثلاث اكتفى بالثلثين عند الشهيد أخذا بمفهوم الموافقة.
وحكى في الروض عن بعض الأصحاب اختصاص الحكم بصورة الإجماع ، فلا يعمّ غيره.
ولا يخلو عن ضعف.
واختار في الروض (١) التفصيل بين ما إذا لم يكن له مقدارا وكان ، وكان أكثر. أما لو كان أقل كبول الرضيع الداخل في إطلاق البول المذكور في الرواية أو عمومه فالظاهر الاكتفاء به لأن مصاحبته لماء المطر إن لم يضعف حكمه ـ كما هو الظاهر ـ فلا يزيده.
ويشكل بأن جريان حكم النجاسة في المتنجس بها محل تأمل ، فضعف حكم البول من حيث امتزاجه بالماء لا يقضي ضعف حكم الماء المتنجس به.
نعم ، إن قلنا بجريان حكمه في المتنجس به صح ما ذكر.
__________________
(١) روض الجنان : ١٥١.