الحسن عليهالسلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا » وإن كانت منجرة (١).
وهي ضعيفة بكردويه فإنه مهمل في الرجال ، ولذا استجود في الذخيرة الرجوع إلى ما دل عليه الأخبار والصحيحة للنجاسات المفروضة.
وقد حكى ذلك عن الحلي حيث قال بأن النجاسة المخالطة على حكمها من نزح الجميع أو المقدر.
ويمكن أن يقال بانجبارها لعمل الجماعة بل ذكر بعض الأفاضل أن الخبر تلقّوه الأصحاب بالقبول عاملين بمضمونه.
مضافا إلى أن للصدوق (٢) طريقا إلى كردويه ، وهو يومي إلى جلالته ، ورواية ابن أبي عمير عنه يومي إلى الاعتماد عليه أيضا بل الظاهر (٣) من جهة تقدّمه بل صحيحة على ما اختاره جماعة من الأصحاب.
ويومي إلى ذلك تكريرها في الاصول المعتبرة.
وكيف كان ، فالتعويل عليها بعد ما ذكرنا بناء على القول بتنجس البئر غير بعيد.
ثم إن البول فيها يعم بول الرجل والمرأة والطفل ، ولا يفيد ذلك النص على حكم بول المرأة ليخرج بذلك عما لا نص فيه ؛ إذا الاكتفاء بذلك مع دخوله في ماء المطر لا يفيد الاكتفاء به مع انفراده على أن البول يستهلك في الماء فلا يبقى له عين ، بل قد لا ينجس الماء في المقام لاعتصام ماء المطر عن الانفعال إلا أن إطلاق الرواية يعم ما اذا كان امتزاج البول به قبل الانقطاع أو بعده.
وبذلك يظهر ضعف ما قد يستشكل في الرواية من أن بعضا من المذكورات له قدر
__________________
(١) في ( ج ) : « منجبرة » ، وهو غلط ، وما أدرجناه من المصدر. قال في هامشه : البئرة المبخرة التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها.
(٢) في المخطوطة : « الصدوق ».
(٣) هنا فراغ بمقدار لفظة في المخطوط.