التبادر وغيره من علائم الحقيقة ، والمجازية (١) (٢) ( فيه كذلك لا يستلزم مجازية مع التقييد مع وجود علائم الحقيقة فيه واستحقاق ) المطلق للفظ الماء مع أن الاطلاق لا يستدعي استحقاقه مع التقييد بالمضاف ؛ نظرا إلى وجود المطلق فيه لوضوح أن المراد بالمطلق هنا ما كان من دون القيد المذكور ، فاستحقاقه له بشرط لا (٣) يقضي باستحقاقه مع الشرط إذ هو فرع وضع اللفظ ، وهو ما يختلف باختلاف القيود والاعتبارات المأخوذة فيه.
وقد يقال : بأن المراد من استحقاقه للماء مع القيد هو استحقاقه للفظ الماء المضاف إلى خصوصيّة ما انضمّ إلى الماء كماء الورد وماء الزعفران وماء اللحم ونحوها حسبما مرّ ، فالمقصود في الحد هو ذلك.
وهذا إنّما يتمّ مع دعوى كون ذلك حقيقة فيه ، وإلّا جاء الإشكال المذكور ، ولا بعد فيه أيضا كما مرّت الإشارة إليه.
إلّا أنّ الحمل على الأعم بحيث يشمل لفظ الماء المضاف هو الأولى كما هو واضح ؛ نظرا إلى الإطلاق والاعتبار.
ثمّ إنّه ينقسم [ الماء ] إلى الممتزج والمعتصر والمجمّد (٤).
وخصّه في الشرائع بالأولين. ولا يخلو من وجه ؛ إذ في الصعيد نحو من المزج أو الاعتصار ، إذ لو جمد في الاعتصار حقيقة لزم خروج ما يخرج من الأجسام من دون عصره كالماء الخارج من اللحم أو البقول بسبب النار ونحوها من الأقسام.
ثم إنّ انحصاره في الأقسام المذكورة غير معلوم ، ولو قلنا بجواز خروج الماء من الإطلاق لطول المكث كان رابعا للأقسام.
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « مع التقييد بالمضاف نظرا إلى وجود » ، بدل ما بين الهلالين.
(٢) في ( د ) : « مجازيته » بدل : « المجازيّة ».
(٣) زيادة في ( د ) : « لا ».
(٤) في ( د ) : « المصعّد ».