على أنّه لو قيل باشتراط مجرد الوجود فيه مع وضوح فساده فهو حاصل في المقام لوجود الماء في نفسه.
فظهر بذلك (١) ما في كلام بعض الأفاضل (٢) من أنّ وجوب الطهارة (٣) المائية مشروط بالنسبة إلى إيجاد الماء وإن لم يكن مشروطا بالنسبة إلى تحصيله والوصول إليه ؛ لما عرفت من انتفاء الدليل عليه وعدم ظهور الآية ، بل الظاهر من الأخبار خلافه كما سبق في مباحث التيمّم.
هذا ، ونظير المسألة ما لو تمكّن من استخلاص المطلق من المضاف كتميّز الماء من الطين عند امتزاجه وخروجه عن اسم الماء ، فلا يجب ذلك بناء على التعليل الأخير.
ثم إنّه لا فرق بين كون الممزوج من المضاف أو غيره من المائعات بل الجوامد إذا توقف عليه الاستعمال كما إذا نقص الماء من الكرّ بحسب الوزن فتوقف تمكّنه من استعماله على خلطه بشيء من التراب ، فيتمكّن من استعماله بعد الاعتصام.
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « ضعف ».
(٢) زيادة في ( د ) : « الفاضل الهندي ».
(٣) في ( ب ) : « طهارة ».