وقد نصّ عليه العلامة والشهيدان وصاحب المدارك والذخيرة وغيرهم. وذهب الشيخ في المبسوط إلى انتفاء الوجوب ، وتبعه صاحب الدلائل ، وربّما يميل إليه في الإيضاح.
وعن المعتبر التردّد فيه ، والظاهر الأوّل لتمكنه من الطهارة الاختياريّة ، فلا ينتقل إلى الاضطرارية.
والظاهر أن المراد من وجدان الماء المذكور في الآية هو التمكن منه لا وجوده عنده كما قد يتوهّم ؛ إذ ذاك ممّا لا يشترط فيه قطعا ، ولذا يجب الطلب والتحصيل مع الإمكان.
ويدلّ عليه أيضا أن الظاهر أنّه لا تأمّل في وجوب إذابة الثلج ونحوه مع انحصار الأمر فيه مع أنّه من قبيل إيجاد الماء لخروجه بالجمود عن المائية.
وقد يستدلّ للشيخ بأنّ المزج لا يقتضي بإيجاد حقيقة الماء وإنّما يوجب الاشتباه على الحسّ ، فمع عدم العلم بعدم استيفاء الماء للأعضاء لا يصحّ العمل.
وكأنّه الوجه في حكم الشيخ عند العلّامة والشهيد الثاني في الروض حيث حكما بالتناقض بين حكميه ـ أعني الحكم بعدم وجوب المزج مع الانحصار والقول بصحة الوضوء مع المزج ـ ، وأجاب عنه في الإيضاح بأنّ حكم الشيخ في المقام مبنيّ على توقّف وجوب الوضوء على وجود الماء والتمكّن منه ، فلا يجب إيجاده (١) أو لا يجب تحصيل مقدمة الواجب المشروط ، فلا منافاة بين عدم وجوب المزج ووجوب الوضوء مع حصوله.
وعن الدلائل أنّ المتأخرين أطبقوا على فساد التعليل المذكور.
قلت : والوجه فيه واضح ؛ إذ لو جعل المكنة من الماء شرطا في وجوب الوضوء كما ذكرناه ممنوع ولا يترتب عليه عدم وجوب الإكمال ؛ إذا المفروض حصول المكنة في المقام ، إذ التمكّن من إيجاده تمكن منه وإن جعل وجود الماء شرطا فيه فهو ممنوع ، ولو استند فيه إلى ظاهر الآية فقد عرفت ما فيه. كيف وظاهرها اعتبار الوجدان ولا يقول أحد باعتباره فيه.
__________________
(١) في ( ألف ) : « اتّحاده ».