ويعلّل الأوّل بالأغلبيّة والثاني بأنّه لو بقي شيء من الأشدّ لم يقدر الزائد قطعا فلا يقيد أيضا مع زوال الجميع.
وكأنّ إطلاق (١) المذكور مبني على التحقيق في صدق الاسم أو في بيان الحكم في صورة الشك ، وإلّا فالرجوع في مثله إلى صدق الاسم بعد تحققه مما لا ينبغي الريب فيه.
والقول بدوران صدق ( الاسم ) (٢) على أكثرية الماء أو المضاف ضعيف جدّا ، وكذا اعتبار التقدير في الاستكشاف ؛ لتفاوت الحال في الخروج عن الاسم بين وجود الصفة وعدمها ، أو اشتدادها وعدمها فلا يمكن استكشاف الحال بالتقدير.
فالأظهر أن يقال له (٣) : إن تبيّن الحال بعد مراجعة العرف فلا إشكال ، ومع الشك يتقوى البناء على بقاء طهارته واعتصامه عن الانفعال إن كان معتصما بالكثرة أو غيرها ؛ استصحابا لطهارته ، والحكم عدم طهوريّته لتعارض الأصل من الجانبين ، وقضية الأصل بقاء الحدث أو الخبث الحاصلين.
ودعوى أصالة بقاء كلّ على حاله ـ فكلّما مرّ على المضاف مرّ عليه المطلق أيضا وهو كاف في الإزالة والرفع كما ذكره البعض ـ بيّنة الوهن ؛ لوضوح أنّ الماءين بعد امتزاجهما لا يبقى كلّ منهما على الحالة (٤) السابقة ثمّ (٥) إنّه لو وجد من المطلق ما لا يكفيه للطهارة وتمّمه (٦) من المضاف بما لا يسلبه الإطلاق جاز الوضوء به حسبما عرفت ، وقد نصّ عليه جماعة منهم الشيخ والفاضلان ، وعن غير واحد من الأفاضل حكاية الاتفاق عليه.
وهل يجب عليه ذلك مع انحصار الأمر فيه ولا يسوغ له التيمّم مع المكنة منه؟ قولان ؛ والأشهر فيه الوجوب.
__________________
(١) في ( د ) : « الخلاف ».
(٢) الزيادة في ( د ).
(٣) في ( د ) : « إنّه ».
(٤) في ( ألف ) : « حالة ».
(٥) لفظة « ثمّ » أدرجناها من ( د ).
(٦) في ( ألف ) : « عمه ».