تنجيس الغير لخروجه عن مورد الإجماع.
ويشهد له أنّه لا يصدق عرفا ملاقاة سائر الأجزاء للنجاسة وإن صحّ كونه ملاقيا بالتدقيق المفروض فلا عبرة به بعد خروجه عنه في ظاهر العرف.
لا يقال : إنّه ليس هناك لفظ يدلّ على اعتبار الملاقاة في التنجيس ليقال فيه بالرجوع فيه إلى العرف ، فلا يندرج فيه الصورة المفروضة ؛ إذ من الواضح أنّ العقل لا مسرح له في باب النجاسات ، والذي قام عليه الإجماع في تأثير النجاسة مع الملاقاة هو الصورة الأولى وهو الّذي ينصرف إليه إطلاقات (١) الملاقاة دون الصورة الأخيرة ، وصدق الملاقاة هناك بملاحظة تدقيق العقل لا يقضي بالنجاسة كما (٢) عرفت ، فيلزم البناء على مقتضى الأصل لخروجه عن موارد (٣) الإجماع.
نعم ، قد دلّ الإجماع وغيره على سراية النجاسة في الصورة المفروضة مع الميعان فيقتصر عليه.
وليس في الأدلة ما يفيد إطلاق تنجيس النجاسة بالملاقاة على نحو يشمل المفروض من نصّ أو إجماع ؛ أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني فلعدم استفادته من كلمات الأصحاب بل ملاحظة إطباقهم على بطلان السراية في غير المائع ـ وكذا ما حكم جماعة به في المقام ـ يشهد بخلافه.
وربّما علّله كثير منهم بالأصل. وفيه أقوى شاهد على عدم الاكتفاء بالملاقاة السابقة.
فقد ظهر بما قرّرنا أن سراية النجاسة عن محلّ الملاقاة على خلاف الأصل ، فلا بدّ من الاقتصار فيه على مورد الدليل ويحكم في غيره على مقتضى الأصل ومنه ما (٤) على محلّ الملاقاة كما هو المفروض في المقام.
__________________
(١) في ( د ) : « اطلاق ».
(٢) لم ترد في ( ب ) : « كما عرفت .. سراية النجاسة ».
(٣) في ( د ) : « مورد ».
(٤) زيادة في ( د ) : « علا ».