فإن قيل : إنّ ما دلّ على انفعال المضاف بالملاقاة يدلّ على انفعال جميعه مع ملاقاة النجاسة لبعضه ، فإذا فرض اتحاده في العرف ففي ذلك بانفعال جميعه ؛ أخذا بإطلاق الدليل.
قلنا : لم نجد الإطلاق المذكور في شيء من الأخبار ليقوم (١) حجة على المطلوب ، وما ورد في كلمات الأصحاب محمول على غير تلك الصورة لتصريح جماعة منهم بعدم التسرية ، فلو لا انعقاد الإجماع على انتفاء النجاسة في المقام فلا أقلّ من عدم قيام الإجماع على خلافه ، فلا يتمّ الاحتجاج بالإجماع أيضا.
وما قد يقال : من أن قضيّة ما دلّ على تنجّس القليل بالملاقاة إنّما يدلّ على نجاسة الكلّ به من دون حاجة إلى ملاحظة قاعدة السراية ، فيثبت ذلك في المضاف بالأولى ؛ إذ لا يزيد حكمه على الماء.
مدفوع ـ بعد المناقشة في الأولوية ـ بأنّ السراية إلى العالي منتفية في الماء إجماعا بل ضرورة ، فكيف يمكن الاحتجاج بالأولويّة : مع عدم ثبوت الحكم في الأصل على أنّه ليس في أدلّة انفعال القليل إطلاق بيّن يدل عليه بل معظم ما دل عليه أخبار حاكمة بنجاسته في موارد مخصوصة (٢) كذلك مشكل جدا.
فظهر بما ذكرنا صحّة احتجاج صاحب المدارك (٣) في المقام للأصل السالم عن المعارضة (٤). واتّضح فساد ما قد يتسارع إلى بعض الأفهام من الحكم بسراية النجاسة في المقام.
هذا ، ولو كان العلو على غير نحو التسنيم ففي طهارة العالي وجهان (٥) لا يبعد القول (٦) به
__________________
(١) في ( ب ) : « يقوم ».
(٢) زيادة في ( د ) : « لا يندرج فيها نحو ذلك. نعم ، في أخبار الكرّ إن ثبت إطلاقها بالنسبة إلى ذلك إشارة إلى ذلك إلّا أنّ الحكم بإطلاقها ».
(٣) مدارك الأحكام ١ / ١١٤.
(٤) في مخطوطة ( ألف ) : خ. ل وفي ( د ) : المعارض.
(٥) زيادة في ( د ) : « و ».
(٦) في ( د ) : « بها ».