مع الانحدار التام (١) على ما مرّ نظيره في الماء (٢) لو كان الدفع من السافل إلى العالي كالفوارة ، ففي ثبوت السراية وجهان.
__________________
(١) في غير ( د ) : « انحدار المقام ».
(٢) في ( د ) زيادة : « و ».