وما دلّ عليه من ازالة البول من الجسد بالحائط أو التراب لم يقل به أحد منّا كما نصّ عليه في المعتبر.
ورواية غياث ضعيفة جدّا ، متروكة بين الأصحاب ، معارضة بما عرفت ؛ فهي لا تنهض حجة في نفسها فضلا عن الاعتماد عليها مع متروكيتها ومعارضتها بما مر.
وكأن الخبرين المذكورين منظور المفيد حيث ذكر في مسائل خلافه أن جواز (١) الإزالة به مروي عن الأئمّة عليهمالسلام فيما حكاه المحقّق في المسائل المصريّة ؛ إذ لم ينقل أحد من الأصحاب فيه رواية غير ذلك.
وأما الثالث فقد خالف فيه العماني وفصّل بين الحالين ، فمنع من استعماله مع الاختيار وجوّزه في حال الاضطرار في المقامين.
وحكى في المقنع عن الصدوق تجويزه رفع الحدث بماء الورد في السفر وفيه عدم المطلق إلّا أنّه غير مطابق للموجود في كتبه المذكورة.
وكيف كان فلم نجد مستند التفصيل ، وقد يستند فيه بالجمع بين الأخبار وحمل الخبر المذكور (٢) على صورة الاضطرار.
ووهنه ظاهر ؛ إذ هي مع عدم مكافأته لغيره وخلوّ الجمع المذكور عن الشاهد غير واف لمقصوده.
__________________
(١) في ( ب ) : « جوز ».
(٢) لم ترد في ( ب ) : « على صورة .. وخلوّ الجمع المذكور ».