لا نفرّق بين الماء والخلّ في الإزالة بل ربّما كان غير الماء أبلغ حكما (١) بدليل العقل.
وهو كما ترى صريح في كون الإجماع المدّعى تخريجيّا (٢) مبنيّا على الوجه المذكور ، فظهر فساده بفساد أصله.
وأنت خبير بأنّه لو صحّ ما ذكره لم يصحّ (٣) الاستناد إلى الإجماع كما لا يخفى.
ومنه يعلم الوجه في ضعف الإسناد إلى أكثر إجماعاته المنقولة في المسائل الخلافية ، والإطلاقات لا حجة فيها بعد انصرافها إلى المتعارف إن سلّم حصول العقل (٤) على الحقيقة من غير الماء.
وما أورده السيد من أنّه لو قيل باختصاص الغسل بما يغسل به في المعتاد لما جاز الغسل بما لم تجر العادة بالغسل به من المياه كماء النفط وماء الكبريت ونحوهما ، وهو خلاف الإجماع ؛ مدفوع بأنّه لو سلّم ذلك فالإجماع على جوازه كاف في ذلك ، وهو الحجة فيه دون الإطلاق ، مع حصول الفرق البيّن بين المقامين ؛ إذ ندرة الوجوه (٥) غير الفرد حسب ما قرر في محلّه على ان غاية الأمر فيه الاستناد إلى الإطلاق.
ولا بدّ من حملها على الأخبار المقيدة حسبما عرفت. ومجرد إزالة العين غير كاف في حصول الطهارة وإلّا لجازت التطهير بغير المائعات ، بل وحصل ذلك بمجرد تخفيف النجاسة المائعة كالبول إذا زال به العين ، ولا قائل به.
والاستناد فيه إلى الحسنة المذكورة بيّن الوهن ؛ إذ لو حملت دلالتها على حصول الطهر بذلك فهي متروكة بين الأصحاب ، مع أنّها لم تشتمل على كون الازالة بالمائع من المضاف وغيره.
__________________
(١) في ( ب ) : « محكما ».
(٢) في ( ب ) : « تخرفيّا ».
(٣) زيادة في ( د ) : « له ».
(٤) في ( د ) : « الفصل ».
(٥) في ( ألف ) : « الوجود ».