يطهر من غير ماء » (١) ، وفي الصحيح أو الموثق : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال : « يصلّي فيه وإذا وجد الماء (٢) غسّله » (٣).
مضافا إلى اعتضاده بالاحتياط غالبا ، والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع (٤) ، وإطلاق الأمر بالتطهير والغسل الشامل لذلك ، وأن الغرض إزالة الخبث ، وهو حاصل به من غير خصوصيّة فيه للماء.
ويشهد له حسنة الحكم بن الحكيم الصيرفي قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط والتراب ، ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو تصيب ثوبي؟ قال : « لا بأس به » (٥).
وخصوص رواية غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن على عليهالسلام قال : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » (٦).
ووهن الجميع ظاهر : أما الإجماع فلاشتهار خلافه ، فلو لم يكن منعقدا على عدمه فليس منعقدا على ثبوته. وقد ذكر المحقق في المسائل المصريّة الوجه في دعواه الإجماع في المقام حيث سئل : إنّه كيف أضاف علم الهدى إزالة النجاسة بالمائعات إلى مذهبنا ولا نصّ فيه؟!
فأجاب أنّه ذكر في الخلاف أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا لأن من أصلنا العمل بدليل الأصل العقل ما لم يثبت إلينا.
قال : وليس في الشرع ما يمنع استعمال المائعات في الإزالة ولا ما يوجبها ، ونحن (٧)
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ٤٥٣ ، باب أن الشمس إذا جفت الأرض واسطح .. ، ح ٧.
(٢) في ( د ) : « ماء ».
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ / ٦٨ ، باب ما ينجس الثوب والجسد ، ح ١٥٥.
(٤) زيادة في ( د ) : « بل الإجماع في الحقيقة حسبما نقل احتجّوا للسيّد ومن وافقه بالاستناد إلى الإجماع ».
(٥) الكافي ٣ / ٥٦ ، باب البول يصيب الثوب أو الجسد ، ح ٤.
(٦) تهذيب الأحكام ١ / ٤٢٥ ، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح ٢٣ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤٩ ، باب حكم الريق ، ح ٢.
(٧) في ( ب ) : « نحوه ».