« الورد » بكسر الواو ، والمقصود السؤال عن المياه التي تكون مورودة للدوابّ وسائر الحيوانات.
والاستناد إلى الإطلاقات قد عرفت ما فيه ، فهي إن لم تكن شاهدة للمشهور فلا تشهد على خلافه سيّما مع الإطباق على عدم جواز استعمال غير ماء الورد إلى العرف (١) من المياه المضافة حسب ما عرفت.
والاستناد إلى اندراجه في المطلق أوهن الوجوه المذكورة ؛ لوضوح فساده بعد الرجوع إلى العرف.
وأمّا الثاني فقد خالف فيه السيد ، وعزاه في السرائر إليه وإلى جماعة.
واختلف النقل عن المفيد ، فحكى عنه في المختلف ذهابه إلى المشهور ، والمحكي عنه في كلام جماعة من المتأخرين كصاحب المدارك وأخيه القول بجواز الإزالة به.
وفي الروض وغيره حكاية الإجماع ممّن تقدّم على السيد وتأخّر عنه على المنع.
وفيه أيضا إشارة إلى موافقته للمشهور.
والمحكي عن السيّد في عدّة من الكتب ـ منها الخلاف والمعتبر ـ هو القول بجواز إزالة الخبث لمطلق المائع.
وكيف كان ، فالقول به ضعيف منقرض قد أطبق المتأخرون على خلافه.
وفي شرح القطيفي : إنّ الفتوى على عدم إزالة الخبث به والقول به شاذّ لا يعوّل عليه. وفي شرح التهذيب للفاضل الجزائري : إنّ الأكثر بل الإجماع على جواز إزالة النجاسة به.
ويدلّ على المشهور الأصل وورود الأمر بالغسل بالماء في عدّة من الأخبار الظاهرة في تعيينه في الغسل.
وقوله عليهالسلام : « لا يجزي من البول إلا الماء » (٢) مع عدم القول بالفصل ، وقوله عليهالسلام : « كيف
__________________
(١) لم يرد في ( د ) : « إلى العرف ».
(٢) الإستبصار ١ / ٥٧ ، باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول ، ح (١٦٦) ٢١ ؛ وسائل الشيعة ١ / ٣١٧ ، باب وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات للصلاة ، ح ٦.