مضافا إلى إطلاقات الغسل الواردة في الآية والروايات.
وربّما قيل أيضا باندراج ماء الورد في المطلق والإضافة فيه لأدنى الملابسة كماء الحوض وماء النهر ونحوهما.
ويدفع الرواية تارة بضعفها في الإسناد ؛ لاشتماله على سهل ، والمشهور بين أصحاب الرجال ضعفه (١) ، وقد نصّ عليه جماعة من الأصحاب ، ونصّ أنّه فاسد المذهب.
ولا يظهر ذلك من رواياته (٢) ، وكأنّهم عنوا به الغلوّ والارتفاع في القول على ما هو دأبهم من رمي كثير من الأجلاء به.
وما في المدارك (٣) من الحكم بكونه عامي المذهب غريب ؛ إذ لم نجد له أثرا في شيء من كتب الأخبار بل ظاهرهم عدم التأمل (٤) في كونه من الأصحاب كما يظهر من رواياته ، وإكثار ثقة الإسلام عنه حتّى أنّه عقد له عدة على نحو عدة البرقي وابن عيسى.
وفي ذلك وغيره ممّا ذكر في محلّه وغيره إشارة إلى الاعتماد عليه إلّا أن ذلك كلّه لا يخرجه عن حدّ الضعف فلا يجوز التعويل عليه.
وربّما يناقش فيه أيضا من جهة الاشتمال على العبدي عن يونس ؛ نظرا إلى استثنائهم ذلك من رجال نوادر الحكمة ، وهو إن لم يثبت عندنا إلّا أنّه يوجب وهنا في الخبر سيّما في المقام ، وأخرى بشذوذها ومتروكيّتها بين الأصحاب وإعراضهم عنها.
قال الشيخ في كتابي الحديث : إنّه خبر شاذّ شديد الشذوذ ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، مضافا إلى معارضته لظاهر الآية وغيرها.
وقد قيل (٥) بأنّ المراد بها ماء ألقي فيه الورد دون المصعّد ؛ اكتفاء بأدنى الملابسة أو يقرء
__________________
(١) لا حظ : رجال النجاشي ١٨٥ / ٤٩٠ « فهرست الطوسي ١٤٢ / ٣٣٩ ؛ معالم العلماء ٩٢ / ٣٨٣.
(٢) في ( ب ) : « روايته ».
(٣) المدارك ١ / ١١١.
(٤) في ( ب ) : « المشهور ».
(٥) في ( د ) : « تؤوّل ».