ونفى عنه الخلاف بين الطائفة في المبسوط وبين المحصّلين في السرائر.
و ( في ) (١) الذكرى (٢) أن الصدوق مسبوق بالإجماع.
وفي الروض (٣) وغيره : مسبوق بالإجماع ملحوق به.
وفي شرح القطيفي : إن الفتوى على عدم دفعه والقول به شاذّ لا يعوّل عليه.
وعن غاية المرام وكشف الالتباس الإجماع عليه ممّن عدا الصدوق.
وفي شرح التهذيب للفاضل الجزائري : أطبق أصحابنا إلّا الصدوق على عدم جواز الطهارة بالماء المضاف ، وظاهر (٤) الآية الشريفة الحاكمة بانتقال الحكم إلى التيمّم مع عدم وجدان الماء الصادق مع وجدانه ، وقوله عليهالسلام في خبر أبي بصير وقد سأله عن الماء باللبن (٥) : « لا إنّما هو الماء والصعيد » ، مضافا إلى اعتضاده بالشهرة العظيمة بل الإجماع محققة كما عرفت.
ويؤيّده الحكم بطهورية الماء المطلق في معرض الامتنان ، ولو تمّ (٦) الحكم لغير المطلق لأشير (٧) إليه بحسب المقام ليكون الامتنان أكمل (٨) ، وإن ظاهر إطلاق الغسل في الآية والأخبار قد ينصرف إلى ما يكون بالماء إما لأخذه في مفهوم الغسل أو لأنّه الفرد الغالب ، فتعيّن للاستعمال ، وكان مستند الصدوق في ذلك رواية يونس ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ للصلاة ، قال : « لا بأس » (٩).
__________________
(١) الزيادة من ( د ).
(٢) الذكرى : ٧.
(٣) الروض : ١٣٢.
(٤) في ( د ) : « لظاهر ».
(٥) الإستبصار : ١ / ١٤ ، ح (٢٦) ٢ و ١٥٥ ، ح (٥٣٤) ١ ؛ التهذيب ١ / ١٨٨ ، ح (٥٤٠) ١٤ ؛ الوسائل ١ / ٢٠١ ، ح ٥١٨ ، ٣ / ٣٥١ ، ح (٣٨٤٣) ٦.
(٦) في ( د ) : « عمّ ».
(٧) في ( ب ) : « لا يشير ».
(٨) في ( ب ) : « الحمل ».
(٩) الإستبصار ١ / ١٤ ، ح (٢٧) ٢ ؛ التهذيب ١ / ٢١٨ ، ح ٦٢٧ ؛ الوسائل ١ / ٢٠٤ ، ح ٥٢٣.