المائعات.
وفي المدارك وغيره أنّ الأظهر في تعريفه أنه ماء قليل باشره فم حيوان. واختاره في غرر الجامع ، ونصّ أنه معنى السؤر بحسب اللغة والاصطلاح.
وقال الشيخ (١) في شرح الإرشاد : إن الظاهر أن المراد هنا ماء قليل لاقاه جزء حيوان خال عن نجاسة طارئة.
وهناك اختلاف أيضا في تفسيره بحسب اللغة : فعن الصحاح (٢) والمغرب والنهاية (٣) ومجمع البحرين (٤) أنّه ما يبقى بعد الشرب.
ونحوه ما في جامع المقاصد والمسالك والروضة وغيره في بيان معناه بحسب اللغة.
وفي كشف اللثام (٥) : إنّه في اللغة البقيّة من كلّ شيء أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب أو من الماء خاصة ، والقلّة معتبرة فيه.
ثم إن ظاهر جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني في الروض المغايرة بين معناه اللغوي والعرفي.
قال المحقق الكركي (٦) بعد بيان معناه اللغوي بما مر : إن المراد به هنا ما باشره جسم حيوان مع قلّته ، فإنّ البحث فيه من جهة طهارته ونجاسته وكراهته (٧). وذلك لا اختصاص له بالشرب.
وأنت خبير بأن ذلك لا يوجب تعميم معنى السؤر ولا اعتبار القلّة الشرعية مع عدم أخذه في معناه اللغوي ؛ لإمكان إثبات بعض أحكام السؤر للكثير أيضا بعد صدق اسمه عليه
__________________
(١) في ( د ) : « شيخه ».
(٢) الصحاح ٢ / ٦٧٥ ( سأر ).
(٣) النهاية ٢ / ٣٢٧ ( سأر ).
(٤) مجمع البحرين ٢ / ٣١٤ ( س أ ر ).
(٥) كشف اللثام ١ / ٣٠.
(٦) جامع المقاصد ١ / ١٢٣.
(٧) في ( د ) : « كراهة ذلك بدل : « كراهته وذلك ».