وأنت خبير بأنّه لا مانع من وقوع السؤال عن الجميع الحيوان (١) شاملا لكثير من الأنواع ، فيمكن استيفاء جميع الأنواع بذكر عناوين مخصوصة شاملة لها ، فلا مانع من حمل العبارة عليه.
ومعه لا وجه لصرفها عن العموم ، فيقيّد حينئذ طهارة جميع الاشياء ما عدا الكلب. ولا بدّ حينئذ من استثناء الخنزير والكافر وإن قلنا بشموله للإنسان لما دلّ على نجاستهما من الأخبار والإجماع.
وهناك أخبار أخر يعرف منها طهارة جملة من الأسئار كالصحيح عن السؤر قال : « لا بأس أن تتوضأ من فضلها إنّما هي من السباع » (٢).
ويستفاد من التعليل جريان الحكم في سائر السباع.
ونحوه خبر آخر : « لا تدع فضل السؤر إن تتوضأ منه إنّما هي سبع » (٣). وقد وصفه العلّامة بالصحّة.
وفي موثقة عمّار ، عن الصادق عليهالسلام : أنّه سئل عمّا يشرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال : « كلّ شيء من الطير يتوضأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما .. » (٤) الخبر.
وفي رواية أبي بصير : « فضل الحمامة والدجاج لا بأس به .. » (٥) إلى غير ذلك.
مضافا إلى الشهرة بين الأصحاب ، وعدم قيام دليل واضح على المنع كما سيبيّن من ملاحظة ما احتجّوا به على المنع.
هذا ، وقد وقع الكلام في المقام في أمور :
__________________
(١) كذا ، والمراد جميع أنواع الحيوان ، ولعل العبارة : جميع الحيوان.
(٢) الإستبصار ١ / ١٨ ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ح (٣٩) ١ ، تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٥ ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهير به وما لا يجوز ح ٢٧.
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٧ ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهير به وما لا يجوز ح ٣٦.
(٤) الكافي ٣ / ١٠ ، باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير ح ٥.
(٥) الكافي ٣ / ٩ ، باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير ح ٢ ، تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٨ ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهير به وما لا يجوز ح ٤٢.