كانت مأمونة » (١) .. الخبر.
إذ إطلاق المنع فيه مع تقيّد (٢) الجواز في الآخر شاهد على إطلاق الحكم فيه.
ثمّ الظاهر اتّحاد صحيحة العيص لموثّقته السابقة فالظاهر ترجيحها عليها لصحّة إسنادها وروايتها في الكافي الذي هو أضبط كتب الحديث ، فينحصر الشاهد على التقييد في خصوص الموثقة ، فالبناء على تعميم الكراهة أولى.
والظاهر أنّ هناك كراهتين إحداهما من جهة الجنابة (٣) الحاصلة لحدث الحيض ، والأخرى بسبب الاطمئنان على عدم طهارتها ، والقائلون بالتفصيل إنّما يقولون بالكراهة من الجهة الأخرى خاصّة.
ثمّ إنّ المذكور في الأخبار هو خصوص كراهة الوضوء بل نصّ في جملة منها على عدم البأس بالشرب ، فالقول بكراهة سؤرها مطلقا على الخلاف كما هو قضيّة إطلاقهم لا يخلو من إشكال ، بل الظاهر من الأخبار خلافه.
نعم ، قد يتّجه التسرية إلى الغسل. وفي تسريته إلى غسل النجاسة وجهان.
ولا يبعد القول بعموم الكراهة في المتّهمة من جهة إطلاق فتوى الأكثر ، وعدم ظهور انتفاء الكراهة من تلك الجهة من الأخبار.
وذلك كاف في أدلّة السنن مع تأيّده ببعض الاعتبارات المقربة.
ثمّ إنّ جماعة من المفصّلين إنّما فصّلوا بين المتّهمة وغيرها ، والروايتان المذكورتان إنّما يفيدان التفصيل بين المأمونة وغيرها ، وهي أخصّ من غير المتّهمة ، فبعد البناء على التفصيل فلا بدّ من البناء عليه كما نصّ عليه آخرون منهم.
هذا ، وفي ثبوت الكراهة مطلقا أو مع الاتّهام في النفساء وجهان ؛ من إطلاقهم اشتراك النفاس والحيض في الأحكام عدا ما استثني ، ومن خروجها عن مدلول النص.
__________________
(١) الكافي ٣ / ١٠ ، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب ح ٢.
(٢) في ( د ) : « تعبّد ».
(٣) في ( د ) : « الخباثة ».