ولا تصريح في شيء من روايات الباب لشيء من ذلك إلّا أن اعتبار بعض الشرائط مستفاد من الأصل أو غيره.
ولتوضيح (١) القول في ذلك ترسم أمور :
أحدها : لو تغيّر بالنجاسة فلا شبهة في نجاسته لاطباقهم ظاهرا على نجاسة المتغيّر بالنجاسة كائنا ما كان ، ولأنّه لا يزيد على المياه المعتصمه.
وإطلاق الروايات منصرف إلى الغالب من عدم التغير (٢) فلا يشمل التغير ، وعلى فرض شموله فهي معارضة بإطلاق ما دلّ على نجاسة المتغيّر كالنبوي المشهور وغيره مع ترجيحه بعمل الأصحاب ، ووضوحه في العموم.
ثانيها : لا ريب في نجاسته مع تعدّي النجاسة عن المحلّ المعتاد لخروجه من اسم الاستنجاء ، فلا يشمله الروايات المذكورة.
ومن ذلك يظهر أنّه لو تعدّى من المخرج بحيث لم يمنع من صدقه كما إذا لم يكن خارجا عن النحو المعتاد كان طاهرا.
وعليه يحمل ما في الدروس من نفيه الفرق بين المتعدّي وغيره ؛ لوضوح الأمر مع الخروج عن اسم الاستنجاء.
ثمّ مع التعدية لو غسل المقدار المتعدي جرى في الباقي حكمه ، وكذا لو غسل ما في المخرج وأبقى الباقي على إشكال في المقامين مع اتّصال المتعدّي لنجاسة الماء الملاقي للنجاسة في الأوّل وملاقاة الماء للنجاسة المتعدّية في الثاني.
ثالثها : لو لاقى الماء نجاسة خارجية تنجّس قطعا لخروج ذلك عن مدلول الأخبار ، ومن ذلك ما لو كانت اليد نجسة قبل الاستنجاء سواء كانت بنجاسة خارجية أو من المخرج.
ومنه أيضا ما لو كان المخرج متنجّسا قبل ذلك ، وكذا لو صاحب الحدث الخارج نجاسة أخرى كالدم ، خلافا لبعضهم في ذلك حيث حكم بالطهارة لإطلاق الأخبار.
__________________
(١) في ( د ) : « ولنوضّح ».
(٢) في ( ب ) : « تغيره ».