وحينئذ فدفعه بصحيحة الأحوال المتقدمة ظاهر الاندفاع.
وبعد ملاحظة الأصل والأخبار لا يخفى قوّة هذا القول ؛ إذ ليس المستفاد منها سوى عدم وجوب إزالته وطهارة ملاقيه ، وهو أعم من الطهارة ، فالثابت قطعا من هذه الأخبار مفاد القول بالعفو دون الحكم بالطهارة.
وهذا هو مراد الشهيد وغيره من دعوى صراحة الأخبار في العفو دون الطهارة ، فلا يرد عليه أنّ غاية الأمر إجمال الرواية بالنسبة إلى إفادة الطهارة فكيف يدعى صراحتها في خلافها ، لكن بعد ملاحظة الشهرة و (١) فهم كثير من الأصحاب منها الطهارة بناء على دلالة نفي بعض لوازم الطهارة أو النجاسة على انتفاء ملزومه كما فهموا ذلك من حرمة الوضوء والشرب والمنع عنهما في أبواب المياه ، يكون القول بالطهارة أقوى.
مضافا إلى تأيّده بالأصل والعمومات الحاكمة بطهارة الماء. والتعليل المذكور في رواية العلل الظاهر في عدم انفعال الماء عن النجاسة بسبب الكثرة والإجماع المحكي عليه في ظاهر المنتهى ، وحينئذ فنثبت (٢) له سائر أحكام الطهارة من جواز الشرب مع عدم الخباثة والاستعمال في رفع الأحداث والأخباث إلّا أن الإجماع محكي على عدم جواز ارتفاع الحدث بالمستعمل في رفع الخبث كما عرفت.
فإن ثبت كان ذلك خارجا بالدليل.
هذا ، ( وقد ذكر ) (٣) للحكم بطهارة الماء المذكور شروطا (٤) كعدم تغيّره بالنجاسة وعدم تعدّيها به عن المحلّ المعتاد وعدم مصاحبة نجاسة أخرى مع الحدث الخارج ، بل وغيرها ممّا تنجّس (٥) بها .. إلى غير ذلك.
__________________
(١) زيادة واو العطف من ( د ).
(٢) في ( ب ) : « تثبت ».
(٣) ما بين الهلالين مأخوذة من ( د ).
(٤) في ( ألف ) : « مشروطا ».
(٥) في ( د ) : « يتنجّس ».