الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلّا نفسه » (١) بناء على ظاهر إطلاقه.
وقد يقال : بدلالة آخر الرواية ورودها في ماء الحمام ؛ إذ فيه : فقلت : إن أهل المدينة يقولون : فيه شفاء من العمى (٢) فقال : « كذبوا! يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما وكلّ ما خلق الله ثمّ يكون شفاء من العين » (٣)؟!
فلا تدلّ على المستعمل في خصوص الأغسال الغير الرافعة.
قلت : في تخصيص ما ذكر لأوّل الرواية تأمّل ، غاية الأمر أن يكون ردّ ما ذكروه مخصوصا بالقسم المذكور لوضوح الحال فيه أو لاختصاص (٤) قولهم عليهمالسلام.
ولا يذهب عليك أنّ مورد الرواية هو الماء الذي اغتسل فيه لا به ، فالتعميم مشكل إلّا أن ينقح المناط أو يقال فيه بالأولوية.
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٥٠٣ ، باب الحمام ح ٣٨.
(٢) في المصدر : « العين ».
(٣) الكافي : ٦ / ٥٠٣ ، باب الحمام ح ٣٨.
(٤) في ( ب ) : « ظاهر اختصاص » ، بدل « فيه أو لاختصاص ».