ورواية حمزة (١) بن محمّد الناهية عن الغسل من البئر الّتي يجتمع فيها ماء الحمّام ؛ معلّلا بأنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب.
وصحيحة محمّد بن مسلم : سألته عن ماء الحمّام : « أدخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيه جنب أو أكثر الناس فلا تدري فيه جنب أم لا » (٢)؟
وصحيحة الأحرز : عن الماء الذي تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » (٣).
والجواب أمّا عن الاحتياط فبعد وجوبه في المقام بعد نهوض العمومات حجة (٤) والروايتان المذكورتان لضعف إسنادهما وعدم وضوح جابر لهما لا يقومان حجّة لإثبات حكم مخالف للأصل.
على أنّ دلالة الثانية على المدّعى غير ظاهرة إذ تعليل الحكم بالوجوه المذكورة لا يدلّ على استقلال كلّ منهما في ذلك.
والصحيحتان المذكورتان غير ظاهر في الدلالة ؛ لظهور الأوّل في الكراهة من جهة الاكتفاء فيه بمجرّد احتمال وجود الجنب ، وهو غير موجب لذلك بلا خلاف.
ودعوى استعمال النهي إذن في الحرمة والكراهة معا لو سلّم جوازه فلا شكّ في كونه خلاف الظاهر ، بل الظاهر عدم التأمل في ترجيح المجاز على استعمال اللفظ في المعنيين ، فليحمل النهي على إرادة مطلق المرجوحيّة. ومعه لا يخفى فيه دلالة على المقصود.
ويرشد إلى إرادة الكراهة في المقام أنّ النهي الأوّل ليس للإلزام قطعا فيهون (٥) الخطب في الثاني.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٣ ، باب دخول الحمام وآدابه وسننه ، ح ١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٩ ، باب دخول الحمام وآدابه وسننه ، ح ٣٣.
(٣) الكافي ٣ / ٢ ، باب الماء الذي لا ينجسه شيء ، ح ٢.
(٤) زيادة في ( د ) : « على الجواز ».
(٥) في ( ألف ) و ( ب ) : « يتهون ».