والأقوى الأوّل ؛ للأصل والعمومات مع عدم وضوح المخصّص كما ستعرف.
مضافا إلى الرواية المذكورة ؛ لظهورها في الكراهة والصحيح على الأظهر : عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال : « ينضح بكفّ بين يديه وكفّا من خلفه وكفّا عن يمينه وكفّا عن شماله ، ثمّ يغتسل » (١).
وفي صحيحة علي بن جعفر : « إن كان يعني الماء في مكان واحد ، وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ؛ فإن ذلك يجزيه » (٢).
وما يستظهر من الرواية الأولى وظاهر السؤال في الثانية من كون ذلك حال الاضطرار لا يوجب قصورا في الدلالة ؛ إذ لا قائل ظاهرا بالفصل.
وصحيحة محمّد بن مسلم : قلت له : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه؟ قال : « نعم لا بأس أن تغتسل منه » (٣).
ويؤيّده أيضا (٤) في الأخبار من المنع عن الاغتسال بغسالة الحمّام ؛ معلّلا بأنّ فيه غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب ، أو غسالة الزاني وولد الزنا والناصب ونحو ذلك ؛ إذ لو كان غسالة غسل الجنابة موجبا لذلك لكان التعليل به أوضح.
حجّة المنع بعد الاحتياط لتحصيل البراءة اليقينية بعد اليقين بالشغل ، ورواية عبد الله ابن سنان : « الماء الذي يغسل به الثوب ويغسل (٥) من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ به وأشباهه » (٦).
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٢٨ ، باب الماء المستعمل ، ح ٢ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤١٧ ، باب المياه وأحكامها ٣٧.
(٢) الإستبصار ١ / ٢٩ ، باب الماء المستعمل ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤١٧ ، باب المياه وأحكامها ، ح ٣٤.
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٨ ، باب دخول الحمام وآدابه وسننه ، ح ٣٠ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤٨ ، باب عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد ملاقات النجاسة ، ح ٢.
(٤) زيادة في ( د ) : « ما ورد ».
(٥) زيادة في ( ب ) و ( د ) : « به الرجل ».
(٦) الإستبصار ١ / ٢٧ ، باب الماء المستعمل ، ح ١.