والذي دلّت عليه الأخبار المذكورة ، وكلام الشيخين المذكورين هو الثاني خاصّة ، ولو أفسد غسله ففي ثبوت الحكم لما اجتمع قبله وجهان.
ولو ظهر فساد غسله لم يجر فيه حكمه ، ولو اعتقد صحته فغسالة من خالف أهل الحق لا يجري فيه الحكم المذكور ، بل حكمها حكم السؤر ، فذكر غسالة الناصب وغيره الوارد في بعض الروايات إنّما هو من جهة السؤرية لا غيرها.
ثانيها : يثبت الحكم المذكور للغسل الترتيبي والارتماسي مع قلّة الماء من غير خلاف يعرف كما في الحدائق (١) : هل يصحّ غسله بالارتماس؟ وجهان.
والظاهر ابتناؤه على كون الغسل حاصلا دفعة حقيقة في الكون تحت الماء أو أنّه يحصل حقيقة بالتدريج وإن صدق معه الدفعة العرفيّة ، فعلى الأوّل يحكم بالصحّة قطعا ، وعلى الثاني يجيء وجه الفساد.
وقد تبيّن من ذلك أنّه لو نوى الغسل حال الكون تحت الماء صحّ غسله ، والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.
وحكى (٢) الحدائق الإجماع عليه.
والأقوى صحّة الغسل مطلقا لإطلاق الأخبار الواردة في الارتماس.
وقد يستدلّ عليه أيضا بأنّه كما لا يخرج الماء الوارد على البدن بمجرّد وروده عن حكمه ـ ولذا لا يجب تجديد الماء لكلّ جزء جزء ـ كذلك الحكم (٣) في الورود عليه لذلك.
وفيه : أنّه قد قام الإجماع هناك شاهدا على الجواز بخلاف المقام. ودعوى عدم الفرق ممنوع للزوم الحرج هناك.
وأمّا هنا فيمكن حصوله بالدفعة الحقيقية. نعم ، فيما ذكر تقريب للمقام وإن لم ينهض حجّة على المرام.
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « و ».
(٢) زيادة في ( د ) : « في ».
(٣) في ( د ) : « الحال ».