إلى أظهرية (١) من اللفظ ، وممّا يقربه ذكر « الأشباه » بصيغة الجمع ، وهي لا تناسب الحمل الثاني ؛ إذ ليس هناك شيء غير الغسل للاتفاق على إزالة الخبث به كما مرّ.
ثمّ إنه على ما رجّحناه من البناء على الكراهة فالأمر واضح ؛ للاكتفاء فيه بمجرّد فتاويهم ، مضافا إلى ما عرفت من إطلاق بعض الأخبار الدالّة عليه.
رابعها : هل يختص الحكم المذكور بما إذا تيقّن حصول الحدث ليكون الغسل رافعا لحدث يقيني أو يعمّ صورة الشك في الحدث أيضا إذا وجب به الغسل كالبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء أو تيقّن بالحدث والطهارة معا وشكّ في المتأخّر منهما أو يعم صورة عدم الإيجاب أيضا فيجري الحكم أيضا فيما إذا استحب له الغسل من جهة الاحتياط كما إذا ظنّ الجنابة وقلنا برجحان الاحتياط فيه كما هو الأقوى أو الخروج عن خلاف كما في وطي دبر المرأة أو البهيمة بناء على عدم وجوب الغسل له ، ونحو ذلك؟ وجوه أضعفها الأخير ؛ لأصالة بقاء طهوريّة الماء مع عدم ظهور (٢) مخرج له ، و (٣) مجرّد احتمال رفع الحدث به واقعا لا يكفي فيه مع حكم الشرع بنفيه ظاهرا.
والثاني مختار بعض الأفاضل ؛ للحكم معه شرعا بكونه محدثا. والأحكام الشرعية تابعة للظاهر لا الواقع.
وكأنّ الأظهر أن يقال : أن كان الحكم بوجوب الغسل من جهة الحكم بحصول الحدث شرعا كما إذا تيقّن الحدث وشكّ في الغسل ، فالظاهر ثبوت حكم الغسالة فيه ، وإن كان لتغليب جانب الاحتياط فليس الثابت له إلّا مجرّد أحكام الحدث (٤) ، فلا يتعدى الحكم إلى الماء ؛ عملا بالاستصحاب لعدم (٥) ثبوت (٦) رفعه الحدث ، ومجرّد ارتفاع أحكام المحدث عنه في
__________________
(١) في ( د ) : « أظهريّته ».
(٢) في ( ألف ) : « طهور ».
(٣) في ( ألف ) : « أو » بدلا من « له و ».
(٤) في ( د ) : « المحدث » ، وهو الظاهر.
(٥) في ( ب ) : « كعدم ».
(٦) في ( د ) : « ثبوته ».