الظاهر لا يوجب الحكم برفع الحدث ؛ لعدم قيام الدليل عليه كذلك كما في الثوبين المشتبهين ، فإنّه لا يصحّ الصلاة في شيء منهما مع عدم تنجيس أحدهما لما يلاقيه.
خامسها : هل يجري الحكم المذكور في المستعمل في الغسلات المندوبة كالغسلة الثانية والثالثة في كلّ من الأعضاء أو يختصّ بالواجب منها أو يفصل بين ما كان قبل ارتفاع الحدث أو بعده؟ وجوه ؛ ظاهر الإطلاقات هو الأوّل ، وبناء على ما قوّينا من الكراهة لا يبعد القول به.
سادسها : هل يجري الخلاف في استعمال الماء المفروض في رفع الحدث أو يجري في مطلق استعماله في الوضوء والغسل وإن لم يكونا رافعين؟ فظاهر إطلاق جماعة حيث عنونوا البحث في طهورية الماء المفروض ورفع الحدث به هو الأوّل ، وظاهر إطلاق الأخبار الّتي استدلّوا بها هو الأوّل ، وعلى ما قوّينا ( فتعميم ) (١) الحكم هو الأقوى.
سابعها : الظاهر أنّ محلّ النزاع إنّما هو في القليل ، فلو اغتسل بالكثير لم يخرج من الطهوريّة.
وفي الحدائق (٢) أنّه الظاهر من كلمات جمع من الأصحاب ، تصريحا تارة وتلويحا أخرى.
وقد يعزى إلى ظاهر العلامة في المختلف تعميم الخلاف للقسمين حيث استدلّ بصحيحتي صفوان وابن بزيع في المسألة.
وفيه تأمّل لا يخفى على من راجع المختلف ، بل ظاهره خلاف ذلك.
[ و ] عن بعض المتأخرين إسناد المنع في (٣) الكثير أيضا إلى شيخنا المفيد حيث حكم في الحقيقة بكراهة الارتماس في الكثير الراكد.
قال : والظاهر أنه لا وجه له سوى صيرورته مستعملا ممنوعا من الطهارة به ثانيا.
قلت : كأن ما ذكره وقع عن غفلة من ملاحظة عبارته المعروفة في ذلك ؛ إذ ذاك ظاهر في
__________________
(١) ما بين الهلالين من ( د ).
(٢) الحدائق الناضرة ١ / ٤٥٧.
(٣) زيادة في من ( د ).