وهو كما ترى.
نعم ، ظاهر الصدوق نفي البأس عنه إذا أصاب الثوب حيث روى الرواية الدالّة عليه بعد ما ذكر الحكم الأوّل ، فيكون قائلا بطهارته مع المنع من استعماله.
ونصّ في الإرشاد بنجاستهما ما لم يعلم خلوه عن النجاسة. وربّما يعزى ذلك إلى بعض من تأخر عنه.
ويحتمل أن يحمل عليه كلام المانعين من استعماله ، فيتّحد القولان إلّا أن تنزيل كلام الصدوق عليه لا يخلو عن بعد.
والمختار عند العلامة في المنتهى هو الطهارة ، وظاهر عدم المنع من استعماله.
وفي الروض (١) : إنّه الظاهر إن لم يثبت الإجماع على خلافه. وهو مختار المحقق الكركي وغيره من المتأخرين.
حجة القول بمنعه من استعماله أمران :
أحدهما : عدّة روايات منها رواية حمزة بن أحمد ، عن الكاظم عليهالسلام : « لا يغتسل من البئر الّتي يجتمع فيها ماء الحمّام ؛ لأنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم » (٢).
ورواية ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليهالسلام : « لا تغتسل في البئر الّتي يجتمع فيها غسالة الحمّام ؛ فإنّ فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب ، وهو شرّهما » (٣).
وروى في العلل ، في الموثق ، عن ابن أبي يعفور ، عن الصادق [ عليهالسلام ] في حديث قال : « وإيّاك أن تغسل من غسالة الحمّام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم ؛ فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب ،
__________________
(١) روض الجنان : ١٦١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٣ ، باب دخول الحمام وآدابه وسننه ح ١.
(٣) الكافي ٣ / ١٤ ، باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس ح ١.