العضو نظير احتمال نجاسة الماء في الصورة المفروضة من غير فرق.
فقضية الأصل الحكم بصحة أحد الوضوءين وارتفاع الحدث باستعمالها كذلك.
إلّا أنه يشكل الحال نظرا إلى ارتفاع الحكم بطهارة الأعضاء ، وهو مانع من الحكم بصحة الصلاة من جهة الخبث ، وحينئذ فقضية القاعدة الانتقال إلى التيمّم أيضا ؛ لوجوب تقديم الطهارة الخبثية على الطهارة الاختيارية فينطبق الحكم المذكور حينئذ على القاعدة.
وقد يقال حينئذ بلزوم تكرار الصلاة بأدائها تارة بين الطهارتين وأخرى بعد الطهارة الثانية ليعلم معه بأداء العبادة مستجمعا للطهارة الحدثية والخبيثة ؛ إذ لو كان الطاهر هو الأوّل فقد أدّى العبادة على وجهها ، وكذا لو كان الثاني.
وفيه : أنّه وإن حصل العلم حينئذ بأداء الصلاة مستجمعة للطهارتين بحسب الواقع إلّا أنّه لا يجوز الإتيان بها كذلك على ما تقتضيه القواعد الشرعيّة للحكم شرعا بفساد الصلاة الأولى من جهة الحكم عليه ببقاء الحدث ؛ نظرا إلى الشك في ارتفاعه باستعمال الأوّل ، وعدم جواز استعمال الثاني من جهة ارتفاع الحكم بطهارة البدن معه ، مع اشتراطها في صحّة العبادة وتقدّمها على الطهارة الحدثية الاختيارية ، فتحصيل إحراز (١) الواقع في العبادة مع المخالفة لما تقتضيه القواعد الشرعيّة ليس أخذا بالاحتياط ؛ ليتحقّق رجحان كلّ من (٢) الفعلين من تلك الجهة حتى (٣) يصحّ التقرّب بكل منهما.
وبما قرّرنا يظهر ضعف ما قد يفصل في المقام بين ما إذا وفي الماء لذلك فيكرّر العبادة على الوجه المذكور ، وما إذا لم يف به فينتقل إلى التيمّم معه.
لكن ما أورد عليه من أنّ هذين الماءين قد حكم بنجاستهما شرعا واستعمال النجس في الطهارة ممّا لا يمكن التقرب به لكونه بدعة فاسد ؛ لوضوح أنّه لم يحكم بنجاسة الماءين المذكورين معا وإنّما حكم بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر على الإجمال ، وحصول الطهارة
__________________
(١) في ( ب ) : « إجراء ».
(٢) لم ترد في ( ب ) : « من الفعلين ».
(٣) في ( ب ) : « متى ».