بل حكي فيه قولان ، وكأن الأقوى صدق (١) الخروج معه إلّا أن يكون (٢) ..
ولو قطع بعض الذكر وأبقى منه الجلدة فجرى البول إليها ففيه قولان.
وكأن الأقوى هنا عدم الانتقاض مع عدم الخروج إلى الظاهر.
ثمّ إنّه مناط (٣) الحكم بالنقض على تسمية الخارج باسم البول أو الغائط في العرف ، فلو لم يسمّ باسميهما (٤) لم يثبت فيه الحكم.
ولو خرج عن التسمية لأجل الامتزاج بالغير كالبول الممتزج بالدم ففيه وجهان ؛ أقواهما الانتقاض.
ولو استهلك فيه لصدق خروج البول وإن لم يكن متميزا في الحسّ ولو لم يتميز البول من الدم في المثانة كما قد يتفق في بعض أمراضها ، احتمل عدم الانتقاض ؛ لعدم صدق اسمه قبل الامتياز.
ثمّ إنّ ما ذكرناه من اعتبار الاعتياد وعدمه إنما هو في نقض الخارج.
وأمّا في نجاسته فلا شكّ فيها مع صدق الاسم لتبعيّة الحكم. والفارق إناطة الحكم هنا بالخروج وهناك بالتسمية.
والظاهر أن ذلك ممّا لا خلاف فيه كما يستفاد من إطلاقاتهم. وربّما يستفاد من بعض الأفاضل تأمّل فيه ، وليس في محلّه.
ثمّ اعلم أنّه قد وقع في المعتبرة المستفيضة تقييد الريح الناقض بكونه ذا صوت أو رائحة ، وقضيّة ذلك عدم نقض الخالي عنهما ولو مع اليقين بالخروج.
وقضية حمل المطلق على المقيد تقييد المطلقات بها لكن لم نر أحدا من الأصحاب عمل على ظاهرها.
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « صدق الخروج .. وكان الأقوى ».
(٢) العبارة هكذا ، وفيها نقص بيّن.
(٣) في ( د ) : « يناط ».
(٤) في ( ألف ) : « باسميها ».