بعضهم بعدم تطاول الزمان.
هذا كلّه في البول أو الغائط.
ويحتمل إجراء الجميع في الريح إلّا أنّه نصّ في المهذب والسرائر (١) والمنتهى (٢) والبيان والمشارق (٣) وكشف اللثام على عدم نقض الريح الخارج عن القبل الشامل للذكر والفرج ، وظاهر ذلك عدم الفرق بين حصول الاعتياد وعدمه ، فقضيته حينئذ عدم الاعتبار بالريح الخارج من الدبر أو المخرج المعدّة للغائط.
وفي بعض الصحاح تخصيص النقض بالضرطة (٤) والفسوة ، وصدقهما مع الخروج عن معد آخر غير ظاهر ، فالأظهر عدم إلحاق الريح بهما فيما ذكرنا للشك في الشمول وقضاء الأصل والنصوص بعدم انتقاض الطهارة بالشّك.
وهل يعتبر كون الخروج من (٥) النحو المعتاد أو يكفي مسماه كيفما كان؟ وجهان ، فلو خرجت المقعدة متلطخا بالعذرة فعادت لم ينقض على الأوّل بخلاف الثاني.
واستقرب في كشف اللثام عدم النقض فيه ، وحكاه عن الذكرى ، واحتمله في المدارك إلّا أنّه مال إلى النقض.
وكأنّه الأظهر لصدق الخروج معه لغة وعرفا. وانصراف الإطلاقات عما ليس معتادا مطلقا ممنوع.
وينبه عليه أنّه لو انفصل ثمة شيء بعد الخروج معها نقض قطعا فكذا مع عدمه (٦) لو خرج من الأغلف بول فصار في غلفته ، ففي انتقاض طهارته وجهان مبنيّان على أنّ ما تحت الغلفة من الظواهر أو البواطن ، وقد ذكر في وجوب غسل ما تحت الغلفة في الاستنجاء وجهان
__________________
(١) السرائر ١ / ١٠٧.
(٢) منتهى المطلب ١ / ١٨٨.
(٣) مشارق الشموس ١ / ٥٧.
(٤) في ( ألف ) : « بالضرط ».
(٥) في ( د ) : « على ».
(٦) زيادة في ( د ) : « و ».