والوجه في الأقوال المذكورة إطلاق ما دلّ على نقض البول والغائط ، فإن (١) الإطلاقات إنما تنصرف إلى الأفراد الشائعة (٢) ، وهو الخارج من الموضع المعتاد ، وفيها ما يدل على حصر النواقض أيضا ، وأنه مع الاعتياد يكون مشمولا للإطلاقات ؛ لانصرافها إلى المعتاد بخلاف ما إذا لم يحصل الاعتياد وأنّ الخارج عما دون المعدة مشمول للغاية ، فيتناول (٣) الاسم بخلاف الخارج عمّا فوقها.
وقد يقال : إن الإطلاقات إنّما تنصرف إلى المعتاد الشائع لا معتاد الشخص على سبيل الندرة ، فلا فائدة في اعتبار الاعتياد بالنسبة إليه إلّا أن يقال : إن المنساق من العبارة هو خصوص الخارج من الموضع المعدّ لخروجه خلقة أو المعتاد المعدّ له عارضا وإن ندر (٤) حصول الثاني فإنّ ندرة حصوله لا يقتضي خروجه عن الإطلاق مع ظهور شموله له بعد حصوله على ما هو الأظهر من انصراف الإطلاقات إلى الأفراد النادرة إذا شملها المعنى المنساق من اللفظ ، بخلاف ما إذا كان شك في الشمول أو ظهور في خلافه.
فظهر بذلك الفرق بين ندرة حصول الاعتياد في الخروج من غير الموضع المعتاد وندرة الخروج عن غير المعتاد.
ويتبيّن منه قوة التفصيل المشهور إلّا أن يكون الخروج عن حوالي الموضع المعروف ، فيحتمل فيه إطلاق البناء على النقض كما إذا خرج البول في المرأة من مخرج الحيض إذا أفضى ، وكذا إذا حصل ثقب في الآلة فخرج منه البول أو قطع الذكر. وينبغي القطع فيه بحصول النقض بأوّل مرة.
ثمّ إن المرجع في صدق الاعتياد إلى العرف ، فلا عبرة بتكرره مرّتين كما اعتبر في عادة الحيض. واكتفى به هنا في الروض والمسالك أو ثلاثا كما حكي عن بعض الأفاضل. وقيّده
__________________
(١) في ( د ) : « وإنّ ».
(٢) في ( ب ) : « السابقة ».
(٣) في ( د ) : « فيتناوله ».
(٤) في ( ألف ) : « قدر ».