وفي أخرى : « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحالات فعليه الوضوء » (١).
وما يعارضها ممّا دلّ على « عدم نقض النوم جالسا مع عدم تعمّده » كما في رواية عمير بن حمران أو النوم جالسا مجتمعا » كما في رواية أبي بكر الحضرمي أو (٢) « عدم نقضه قاعدا ما لم ينفرج » (٣) كما في مرسلة الفقيه أو « أنّ الخفقة في الصلاة قائما أو راكعا » (٤) لا ينقضه كما في موثقة سماعة لا يقاوم ما ذكر من الأدلّة مع كثرتها ، ووضوح إسنادها ، وصراحة دلالتها ، وبعدها عن مذهب العامة ، وموافقتها للكتاب ، واعتضادها بعمل الأصحاب.
ويمكن حملها على التقيّة على أنّها ضعيفة الإسناد سوى الموثقة ، وهي غير ظاهرة الدلالة ، أو على ما إذا لم يغلب على الحاسّتين جمعا بين الأخبار.
وعن (٥) الصدوق في المقنع ووالده : أنّها لم يذكر [ ا ] النوم في النواقض مع حصرهما للنواقض في غيره.
وروى في الفقيه موثقة سماعة ، والمرسلة المذكورة تنسب إليه جماعة من الأصحاب منهم المحقّق والعلامة القول بعدم نقضه قاعدا ما لم ينفرج بناء على ما ذكره في أوّل كتابه من ذكره الروايات التي يفتى بمضمونها.
وأنت خبير بأنّه لا يثبت بمجرد ذلك الخلاف في المسألة ؛ إذ عدم الذكر أعمّ منه ، ومجرّد ذكر الحصر مع وروده في الخبر وما علم من طريقتهم من الاقتصار على ذكر متون الأخبار ليس واضح الدلالة عليه مع ما استفيض في الأخبار من الحكم بنقضه ، وما هو معلوم من مذهبهم في الاعتماد على الأخبار.
ومجرد رواية الحديث في الفقيه لا يدلّ على حمله على إطلاقه ؛ لاحتمال البناء مع تقييدها
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٧٩ ، ابواب ما ينقص الوضوء ، باب النوم ، ح ٥.
(٢) في ( د ) : « إذ ».
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ٦٣ نقلا بالمعنى.
(٥) في ( ألف ) : « من ».