وربّما يفهم حكمه من أخبار النوم أيضا ؛ إذ هو بحكمه.
وفي القيود المذكورة فيه من الغلبة على العقل أو السمع أو البصر إشارة إليه.
وقد يستدل عليه بصحيحة معمر بن خلاد الوارد (١) (٢) في العليل الذي « لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشدّ (٣) عليه فربّما اعتفى (٤) وهو قاعد أنّه إذا أخفى عليه (٥) الصوت فقد وجب عليه الوضوء » (٦) بحمل الاعتفاء (٧) على الاغماء.
وقد وجّه ذلك بعض الأفاضل بوجوه ضعيفة لا يمرّ بنا في (٨) صرف اللفظ إليه ، فهي كما ترى صريحة في إرادة النوم.
نعم ، يمكن أن يستدل بتعليق الحكم فيه على خفاء الصوت دوران الحكم معه لإشعاره بالعلّية ، فيجرى إذن في الإغماء ونحوه.
ويستفاد ذلك أيضا من التعليل المذكور في نقض النوم في القوي المتقدم ، فبملاحظة جميع ما ذكرنا لا تأمل في حكم الإغماء وما في حكمه ممّا يبطل به الشعور بالمرة.
وأمّا السكر والجنون ونحوهما ممّا يخفى معه الشعور فلا مستند له من الأخبار ، والدليل عليه منحصر في الإجماع المنقول والمحصّل إن ثبت.
وقد يظهر من المقنعة والتهذيب وغيرهما اختصاص الحكم بما يزيل الشعور.
وما ادّعاه من الإجماع في التهذيب مخصوص به ، ولذا تأمّل فيه بعض المتأخرين.
__________________
(١) كذا ، والأظهر : « الواردة ».
(٢) في ( د ) : « الواردة ».
(٣) في ( د ) : « يشتدّ ».
(٤) في ( د ) : « أغفى ».
(٥) في ( د ) : « خفى عنه » بدل « أخفى عليه ».
(٦) تهذيب الأحكام ١ / ٩ ، باب الاحداث الموجبة للطهارة ، ح ١٤ ، نقلا بالمعنى.
(٧) في ( د ) : « الإغفاء ».
(٨) في ( د ) : « ينافي » ، بدل « بنافي ».