وقد بالغ المحقق في المعتبر وتلميذه الآبي في نفي هذا القول حتّى أنّهما ذكرا أنّه لم يذهب إليه أحد من طائفتنا ، واستثنى منه الآبي ظاهر عبارة الجمل.
ويدلّ على الأوّل ما رواه في الدعائم (١) عنهم عليهمالسلام من أنّها « تحشّى (٢) بخرقة أو قطن ، وتتوضأ لكلّ صلاة ، ويحل لزوجها ، وعليها أن تغتسل لكلّ صلاتين ».
وضعفه منجبر بالشهرة بين المتأخرين مع الاعتضاد بالاحتياط ، وتحصيل اليقين بالفراغ.
وعدم ذكر الوضوء في أكثر أخبار الباب ليس بتلك المكانة من الظهور في عدم الوجوب لينهض حجة في مقابلة ما ذكرناه.
كيف ، وقد ترك فيها ذكر الوضوء من رأس مع أنّه لا ينبغي التأمّل في ثبوت الوضوء مع الغسل كما سيجيء إن شاء الله.
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ / ١٢٨ مع اختلاف.
(٢) في ( د ) : « تحتشى ».