وفيه : أن إطلاقه مقيّد بما مرّ من الصحاح. مضافا إلى اشتماله على وجوب الوضوء معه لكلّ صلاة ، ولا يقول به بل في آخرها ما يدلّ على إرادة المثقبة حيث قال : « هذا إذا كان (١) عبيطا وإن كان صفرة فعليها الوضوء » فالاحتجاج (٢) بها على المشهور أولى.
قلت : الأولى أن يحتج له بصحيحة زرارة : « إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد » (٣).
وقد يستدل أيضا بصحيحة عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « واستدخلت (٤) كرسفا فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل » (٥).
ورواية إسماعيل الجعفي الماضية.
وفيه : أنّها مقيّدة بما عرفت. على أن ظاهر الخبرين الأخيرين الظهور من الجانب الآخر ، فلا يوافق المدّعى.
ثمّ إنّه يجري حكم القليلة في المتوسطة والكثيرة بالنسبة إلى غير الصلاة الّتي يغتسل لها ، أمّا الأولى فلم نقف على مخالف فيه ، ويدلّ عليه موثقة سماعة الماضية وهي كالصريحة في ذلك.
وأمّا الثانية فكذلك أيضا عند جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الجمل والحلي والعلّامة والشهيدان وأكثر المتأخرين.
وفي المختلف : أنه المشهور.
وعزاه في المدارك إلى عامة المتأخرين.
وفي التذكرة (٦) : لا يجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد عند علمائنا.
وعن جماعة من القدماء منهم ابنا بابويه والمفيد والشيخ عدم ثبوت الوضوء كذلك.
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « دما ».
(٢) في ( ألف ) : « بالاحتجاج ».
(٣) الكافي ٣ / ٩٩ ، باب النفساء ، ح ٤.
(٤) في ( د ) : « ولتستدخل ».
(٥) تهذيب الأحكام ٥ / ٤٠٠ ، باب من الزيادت في فقه الحج ، ح ٣٦.
(٦) تذكرة الفقهاء ١ / ٢٨٥.