ومنها : « إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء » (١).
وفي رواية عليّ جعفر ، عن أخيه عليهالسلام : « فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة » (٢).
واحتجّ للعماني في المختلف بصحيحة عبد الله بن سنان الحاكمة بوجوب الثلاثة للمستحاضة من دون ذكر للوضوء ، فدلّت على عدم وجوبه.
وهي كما ترى إن دلّت (٣) على ذلك ، فإنّما تدلّ على عدم وجوبه مع الأغسال ، وهي مسألة أخرى فلا ربط لها بالمدّعى.
ويمكن أن يستدل له بالأصل والعمومات الحاصرة لأسباب الوضوء في أمور ليست منها ، ورواية اسماعيل الجعفي الواردة في الحائض التي استمر بها الدم بعد أيام الاستظهار أنها : « تغتسل وتحتشي فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل .. » (٤) الخبر.
فترك ذكر الوضوء في شأنها في مقام بيان حكمها شاهد على عدم وجوبه عليها.
ويدفعه أنّ الأصل والعمومات لا تعارض ( الأدلّة الخاصّة. والرواية المذكورة إن سلّم ظهورها فيما ادّعي فلا تعارض ) (٥) النصوص الدالّة عليه.
وحجة الإسكافي فيما حكي (٦) إطلاق موثقة سماعة : « إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة » (٧).
__________________
(١) الكافي ٣١ / ٨٩ ، باب جامع في الحائض والمستحاضة ، ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٢ / ٢٨٠ ، باب ان الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، ح ٧.
(٣) كرّرت لفظة « دلّت » في النسخ.
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ١٧١ ، باب حكم الحيض والاستحاضة ، ح ٦٠ ، مع إختلاف يسير.
(٥) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).
(٦) في ( ألف ) و ( د ) : « حكي من ».
(٧) تهذيب الأحكام ١ / ١٧٠ ، باب حكم الحيض والاستحاضة ، ح ٥٧.