حجة الصدوق موثقة عمّار : عن الرجل يتوضّأ ثمّ يمسّ باطن دبره ، قال : « ينقض وضوءه وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة » (١).
وهي لا تقاوم ما مرّ من الأدلّة ، فلتحمل على التقيّة أو على الاستحباب فيما عدا الفقرة الأخيرة. وحجة الإسكافي إطلاق الرواية (٢) المقدمة ، وهي مردودة من وجوه شتّى.
وفي المعتبرة المستفيضة دلالة على بطلان ما ذكراه.
ومنها : مسّ ظهر الفرج من المحرّم إذا كان عن شهوة ؛ فعن الإسكافي أيضا نقض الطهارة (٣).
ولم نعرف مستنده سوى إطلاق مسّ الفرج في الرواية السابقة.
ومنها : فتح الإحليل ، فعن الصدوق (٤) : إن فتح احليله أعاد الوضوء والصلاة ؛ لما في آخر الموثقة المذكورة : « إن فتح احليله أعاد الوضوء والصلاة ».
ومنها : القهقهة في الصلاة متعمّدا ؛ فعن الإسكافي : من قهقه في الصلاة متعمّدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه لتعمد الضحك في الصلاة.
وفي موثقة سماعة : من نواقض الوضوء.
ويدفعه مضافا إلى ما مرّ الصحيح : « القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة » (٥).
ومنها : الحقنة ؛ وذهب الاسكافي أيضا إلى نقضها ، ولم نعرف مستنده.
وفي الصحيح ، عن الرجل : هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثمّ يصلّي وهو معه ، أينقض الوضوء؟ قال : « لا ينقض الوضوء ولا يصلّي حتّى يطرحه » (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٤٥ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ٦٦.
(٢) في نسخة ( ب ) : « الروايات ».
(٣) زيادة في ( د ) : « به ».
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ٦٥.
(٥) الكافي ٣ / ٣٦٤ ، باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث ، ح ٦.
(٦) قرب الإسناد : ١٨٩.