الغسل بوجه ، بل المستفاد منها ـ إن سلّم ـ غلبة المطهّر أو خصوص اعتبار المثلين كما مرّ.
وأجاب عنه بعض الأفاضل أيضا بأنّ حمل الرواية على إرادة التعدد يوجب الاكتفاء بالمثل في الغسلة الأولى. ولا وجه له ؛ لعدم حصول الغلبة المعتبرة في المطهّر.
وحمله على اعتبار الثلاثة بالنظر إلى القطرة الباقية بعد خروج البول وإن كان إجراء الماء بعد سقوطها ، فهي غالبة على الرطوبة (١) في المخرج لا وجه له ؛ لإطلاق الرواية أوّلا ، وعدم اعتبار سقوطها عنها ثانيا.
وفيه : أن اعتبار الغلبة المذكورة محلّ مناقشة ، بل الذي يفهم من الإطلاقات اعتبار الإزالة خاصّة إلّا أن يقال بعدم حصولها بدونها.
وهو محلّ تأمّل ، والأخبار الدالّة على اعتبار التعدّد في إزالة البول إنّما دلّت عليه عند إصابة الجسد أو الثوب ، وذلك لا يشمل (٢) صورة الاستنجاء كما لا يخفى.
ولو سلّم إطلاقها فهي معارضة بالإطلاقات الواردة في المقام ، والتعارض نحو (٣) العموم من وجه والعمومات القاضية بطهورية الماء حاكمة بالطهارة بالمرّة.
والاجماع المنقول أيضا مخصوص بغير هذه الصورة.
ويشهد له استشهاد الناقل في المقام بالأخبار ، وعدم نقله الإجماع هنا ، بل ونصّه على الخلاف فيه ، وجعله اعتبار المثلين أولى.
ثمّ على القول باعتبار التعدّد فهل يعتبر فيه التعدّد الحقيقي المتوقّف على حصول الفصل بين الغسلتين أو يكتفي بالتقديري؟ قولان ، اختار أوّلهما الشهيد في الذكرى (٤) مع ذهابه إلى عدم اعتباره في غير الاستنجاء.
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « الباقية ».
(٢) في ( ألف ) : « ذلك لا يستعمل » بدون الواو.
(٣) في ( ألف ) : « عن ».
(٤) الذكرى : ١ / ١٦٨.