الحشفة » (١).
( وغيره احتجّوا برواية نشيط : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال : بمثلي ما على الحشفة ) (٢).
وفيه بعد الغضّ عن سندها لما ادّعي من الشهرة الجابرة لها أنّها محمولة على المبالغة والإشارة إلى كمال التوسع وغاية السهولة كما هو الشأن في هذه الشريعة السهلة ؛ للاكتفاء بأقل القليل ولو بمثل القطرتين ، وليس المقصود بعينهما في الإزالة.
وقد يجعل ذلك إشارة إلى اعتبار عليّة المطهّر في إزالة النجاسة ؛ لعدم حصولها بدونها في الغالب.
وفي اعتبار التعدّد في الغسل هنا قولان ، فعن الصدوق في الفقيه (٣) والهداية (٤) اعتبار التعدد. وتبعه الشهيدان في الذكرى (٥) والروضة (٦) والمحقق الكركي (٧) وغيرهم.
وذهب آخرون إلى الاكتفاء بالمرّة ، وعليه الأكثر ، بل لم ينقل من أحد (٨) القدماء التصريح بخلاف سوى الصدوق.
وهو الأقوى ؛ لإطلاق طهوريّة الماء والإطلاقات الآمرة بغسله أو صب الماء عليه.
وفي الحسن : قلت له : للاستنجاء حد؟ قال : « لا حتّى ينقى مأثمة » (٩).
وخصوص مرسلة نشيط ومرسلة الكليني المتقدمتان لا إشعار فيها (١٠) باعتبار التعدد في
__________________
(١) الكافي ٣ / ٢٠ ، باب الاستبراء من البول وغسله ، ح ٧.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٣٥ باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ٣٢. وما بين الهلالين زيدت من ( د ).
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ / ٣١.
(٤) الهداية : ٧٦.
(٥) الذكرى ١ / ١٦٨.
(٦) الروضة البهية ١ / ٣٤١.
(٧) جامع المقاصد ١ / ٩٣.
(٨) زيادة في ( د ) : « من ».
(٩) تهذيب الأحكام ١ / ٢٩ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح ١٤.
(١٠) كذا.