ومنها : أن لا يكون مستعملا ، وإليه ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية (١) والقاضي (٢) والطوسي (٣) وابنا سعيد. وظاهر ذلك يعمّ ما تنجّس بالاستعمال أو لا سواء استعمل موضع النجاسة أو غيره.
ويدلّ عليه المرسلة المتقدمة الدالّة على اعتبار البكارة في الأحجار ، وهي ضعيفة الإسناد غير قابلة لتقييد الإطلاقات.
ويمكن حملها على إرادة الطهارة كما مرّت الإشارة إليه ، وربّما يحمل عليه كلام الجماعة ، ولذا ذهب آخرون إلى عدم اعتباره حيث لم يذكروا ذلك في الشرائط ، وهو الأقوى.
بل ربّما يظهر من المختلف (٤) أنّ استعمال المحلّ الطاهر منه ثانيا في استنجاء آخر من المسلّمات ، ولو غسله فالظاهر عدم الخلاف في جواز استعماله ، ولو كسر موضع النجاسة ففي جواز استعمال الباقي وجهان.
ومنها : أن يكون قالعا لعين النجاسة فلا يجزي الرخو (٥) ولا الصيقل ونحوهما. واعتبار هذا الشرط واضح بل لا حاجة إلى اشتراطه ؛ إذ المفروض [ ... ] (٦).
__________________
(١) النهاية : ١٠.
(٢) المهذب ١ / ٤٠.
(٣) الوسيلة : ٤٧.
(٤) مختلف الشيعة ١ / ٢٦٧.
(٥) في ( د ) : « الرخو » بدل : « الوضوء ».
(٦) هنا سقط في النسخ المخطوطة ، ولعلّه مما لم يؤلّف.