يفيد الاستحباب إلّا أنّ الوقوف على ظاهر كلام الجماعة أظهر خصوصا بعد ما عرفت من استنادها (١) إلى الرواية للتسامح في أدلّة السنن.
ومنها : ارتياد موضع مناسب للبول بحيث لا يرشّش عليه كالجلوس على مرتفع لقوله عليهالسلام : « من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله » (٢).
وعن الصادق عليهالسلام أنّه صلىاللهعليهوآله « كان أشدّ الناس توقّيا للبول » (٣) ( حتّى أنه كان إذا أراد البول عهد إلى مكان مرتفع من الأرض أو مكان تكون فيه التراب كراهية أن ينتضح عليه.
والأظهر تخصيص الحكم بما إذا ترتب فائدة على الاحتراز ، وأما إذا كان نجسا وأراد الدخول في الماء فلا ، إلا أن يقال باستحباب التحرّز عن ترشّش البول مطلقا.
وهو بعيد.
ومنها : تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج عكس المسجد. ذكره الصدوق (٤) والشيخ (٥) وجماعة (٦).
وعزاه في منتهى المطلب (٧) إلى الأصحاب ، ولم نعرف مستنده الا ان في الاعتماد على الجماعة في ذلك كفاية.
مضافا إلى ما هو الظاهر من طريقة الصدوق من عدم التعدية عن مضامين النصوص.
وهل يختص الحكم بالأبنية أو يعمّ غيرها؟ وجهان ، نص العلّامة على الثاني.
وعن ظاهر بعضهم اختيار الأول ؛ لعدم صدق الدخول هناك.
وعلى الأول فالمعتبر موضع جلوسه كما نصّ عليه.
__________________
(١) في ( د ) : « إسنادها ».
(٢) الكافي ٣ / ١٥ ، باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه ، ح ١.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٢ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح ٣٦.
(٤) الهداية : ٧٣.
(٥) الرسائل العشر : ١٥٧.
(٦) المهذب ١ / ٣٩ ؛ الوسيلة : ٤٧.
(٧) منتهى المطلب ١ / ٢٥٤.