وفي المعتبر (١) والذكرى (٢) أنّ عليه اتفاق الأصحاب.
ومنها : التقنّع لقوله صلىاللهعليهوآله في وصيته لأبي ذر : « استحي من الله ، فإنّي والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط مقنّعا بثوبي استحياء من الملكين اللّذين معي » (٣). وعن الصادق عليهالسلام : أنه كان « إذا دخل الكنيف تقنّع رأسه » (٤).
ويحصل به تغطية الرأس أو كان مكشوفا ، بل الظاهر من جماعة الأصحاب حيث استدلّوا على الأوّل بحديث التقنيع أنّ مقصودهم من التغطية هو التقنّع كما في المعتبر (٥) وغيره إلّا أنّه ذكر في الروضة (٦) أنّه روى التقنّع مع التغطية.
وكأنّه أشار به إلى ما حكاه في المقنعة ، ولا يبعد أن يكون إشارة إلى التقنّع ؛ إذ هو الوارد في الرواية ، فاستحباب التغطية من دون التقنّع لا يخلو عن تأمّل وإن كان قضيّة إطلاق جماعة منهم ذلك ، بل عدم استحباب التقنّع فوقها حيث لم يذكروه.
قال العلّامة المجلسي (٧) : المشهور بين الأصحاب استحباب تغطية الرأس في الخلاء ، والذي يظهر من الأخبار والتعليلات الواردة فيها وفي كلام بعض الأصحاب أنّه يستحب التقنّع بأن يسدل على رأسه ثوبا يقع على منافذ الرأس ويمنع وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ وأن كان متعمّما.
قال : وهذا أظهر وأحوط.
أقول : ما ذكره رحمهالله غير بعيد ؛ إذ ليس على استحباب التغطية مستقلّا دليل في الأخبار ولا شاهد من الاعتبار غير دعوى منع وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ ، وبعد تسليمه لا
__________________
(١) المعتبر ١ / ١٣٣.
(٢) الذكرى : ٢٠.
(٣) بحار الأنوار ٧٤ / ٨٣ ، وفيه : « متقنعا ».
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ٢٤ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح ١.
(٥) المعتبر ١ / ١٣٣.
(٦) الروضة البهية ١ / ٣٤٠.
(٧) بحار الأنوار ٧٧ / ١٨٣.