اعتبار التسع كما في الشرائع (١) والمنتهى (٢) والقواعد (٣) والروض (٤) وغيرها حيث اعتبر فيها المسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ثمّ مسح القضيب ثلاثا ثمّ نتره ثلاثا.
وقال في السرائر (٥) انّه المسح باصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاثا ثمّ يمرّ إصبعه على القضيب ويخرطه ثلاثا.
ويجزي فيه الوجهان المذكوران ، والأظهر فيه الأوّل وجرى (٦) إليه القول بكونه نتر القضيب من أصله إلى رأسه من غير اعتبار عدد ولا شيء زائد.
وفي الدروس (٧) : أنه المسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثمّ إلى رأسه ثمّ عصر الحشفة ثلاثا.
وفي البيان (٨) والروضة (٩) : أنّه مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا ثمّ عصر الحشفة ثلاثا.
فهذه أقوال ستّة أو سبعة.
وأمّا الأخبار الواردة في بيانه :
فمنها : صحيحة حفص بن البختري : « ينتره ثلاثا ثمّ إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي » (١٠).
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ / ٢٣.
(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٢.
(٣) قواعد الأحكام ١ / ١٨٠.
(٤) روض الجنان : ٢٥.
(٥) السرائر ١ / ٩٦.
(٦) في ( د ) : « عزى ».
(٧) الدروس ١ / ٨٩.
(٨) البيان : ٦.
(٩) الروضة البهية ١ / ٣٤١.
(١٠) الإستبصار ١ / ٤٩ ، باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول ، ح (١٣٦) ١.