ومنها : صحيحة ابن مسلم : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه » (١) كما في الكافي (٢).
و « إلى ذكره » كما في التهذيب (٣) وإلى رأس ذكره كما في الاستبصار (٤) : « ثلاث عصرات ونتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ». ورواه الحلي في مستطرفات السرائر (٥) عن كتاب حريز ، عن الصادق عليهالسلام.
ومنها : حسنة عبد الملك بن عمرو : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما ثمّ استنجى ، فإن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبال » (٦).
ومنها : ما رواه الراوندي بإسناده عن موسى بن إسماعيل بن موسى عليهالسلام ، عن أبيه ، عن جده عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمّ يسلّها ثلاثا » (٧).
ومنها : ما رواه أيضا بإسناده المذكور (٨) عنه عليهالسلام قال : « كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا بال نتر ذكره ثلاث مرّات » (٩).
فهذه الأخبار كما ترى مختلفة ، ولا يوافق ظاهر شيء منها شيئا من الأحوال المذكورة سوى الصحيحة الأولى والرواية الأخيرة ، فإنّهما منطبقان على مذهب السيد. وبهما يتقوّى القول المذكور كما قوّاه جماعة من المتأخرين مع اعتضاده بما دفعه للأصل.
وقد يستدلّ على اعتبار (١٠) التسع بالجمع بين الأخبار المذكورة.
__________________
(١) الكافي ٣ / ١٩ ، باب الاستبراء من البول وغسله ، ح ١.
(٢) في ( ب ) : « المدارك ».
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ٢٨ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح ١٠.
(٤) الإستبصار ١ / ٤٩ ، باب وجوب الاستبراء ، قبل الاستنجاء من البول ، ح (١٣٧) ٢.
(٥) السرائر ٣ / ٥٨٧.
(٦) الإستبصار ١ / ٩٤ ، باب حكم المذي والوذي ، ح ١٣ مع اختلاف.
(٧) كتاب النوادر : ١٨٩.
(٨) لم ترد في ( ب ) : « عنه عليهالسلام .. المذكورة ».
(٩) كتاب النوادر : ٢٣٠.
(١٠) في ( ألف ) : « اعتباره ».