وفي كشف اللثام (١) : اقتصر الأكثر على ذكر الاستقبال بالفرج.
وأطلق الاستقبال في الإرشاد (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) واللمعة (٥).
وظاهره يعطي أنّه كالقبلة يراعى فيه البدن ، ويمكن حمله على الأوّل.
وفي كلام بعض المتأخرين نفي البعد عن كراهته (٦) أيضا.
وكأنه لإطلاق الروايتين الأخيرتين مع ادّعاء عدم دلالة الأخبار الاخر على نفي الكراهة عن الاستقبال بغير الفرج.
وفيه ما لا يخفى.
والّذي يتقوّى في النظر اختصاص الحكم في البول بالاستقبال بخصوص الفرج ؛ لنصّ الأخبار المذكورة ، وأمّا في الغائط فظاهر الخبرين اعتبار استقبال الشخص ، مضافا إلى أنّ الغالب عدم حصول استقبال الفرج هناك فيقيّد الإطلاق به في غاية البعد.
ثانيها : ظاهر جماعة من الأصحاب منهم المحقّق في الشرائع (٧) والعلّامة (٨) في غير واحد من كتبه والشهيد في الدروس (٩) واللمعة (١٠) اختصاص الكراهة بالاستقبال حال البول والاستدبار حال الغائط ، فلا يمكن (١١) عكسه.
__________________
(١) كشف اللثام ١ / ٢٣.
(٢) إرشاد الأذهان ١ / ٢٢١.
(٣) الدروس ١ / ٨٨.
(٤) البيان : ٦.
(٥) اللمعة الدمشقية : ١٧.
(٦) في ( ألف ) : « كراهة ».
(٧) شرائع الإسلام ١٠ / ١٤.
(٨) تحرير الأحكام ١ / ٦٢ ، وتذكرة الفقهاء ١ / ١١٩.
(٩) الدروس : ٨٩.
(١٠) اللمعة الدمشقية : ١٧.
(١١) في ( د ) : « يكره ».