ثمّ إنّ قضيّة الأخبار المذكورة هو التحريم ؛ لظاهر النهي إلّا أنّه محمول على الكراهة ؛ لفهم جمهور الأصحاب منها ذلك (١) ، ولخلوّ الأخبار المذكورة في حدّ الغائط عنه الظاهرة في عدم حرمته ، ولضعف كثير منها ، فلا تنهض حجّة على الحرمة.
فظهر بذلك ضعف ما عزي إلى المفيد من تحريم استقبال النيّرين بالفرج حال البول والغائط ، وما حكي عن الديلمي من النهي عن استقبال النيّرين في البول إن حمل على الحرمة ، وما ذكره محمّد بن ابراهيم بن هاشم من قدماء الأصحاب من عدم جواز استقبالها (٢) « بقبل ولا دبر » (٣) معلّلا بأنّهما آيتان من آيات الله تعالى.
وما عزي إلى الصدوق من تحريم الجلوس للبول والغائط مستقبل الهلال أو مستدبره (٤) يحتمل ذلك تحريم كلّ من الأمرين على كلّ من الحالين وتحريم الاستقبال حال البول والاستدبار عند الغائط.
وينبغي أمور :
أحدها : المدار في الاستقبال على نفس الفرج دون البدن ؛ لظاهر جملة من الأخبار المذكورة.
وهو ظاهر الشرائع (٥) والمنتهى (٦) والقواعد (٧) وغيرها ممّا قيّد فيه الاستقبال بكونه بالفرج.
__________________
(١) زيادة في ( ب ) : « ضعف ما عزا إلى المفيد من تحريم استقبال المفسرين بالفرج » ، والعبارة مرتبطة لما بعدها كما يستجيء.
(٢) في ( د ) : « استقبالهما ».
(٣) بحار الأنوار ٧٧ / ١٩٤ ، باب آداب الخلاء ح ٥٣.
(٤) في ( ألف ) : « واستدبره ».
(٥) شرائع الإسلام ١ / ١٥.
(٦) منتهى المطلب ١ / ٢٤٢.
(٧) قواعد الأحكام ١ / ١٨٠.