وفيه تأمّل لا يخفى.
وعليه فيكون الاستقبال لهما مع كون الكسوف جزئيا. ويظهر الثمرة في ذلك أيضا في النذر ونحوه.
خامسها : في أكثر الأخبار والفتاوى إناطة الحكم باستقبال الفرج ، ففي انسحاب الحكم إلى كلّ مخرج للبول والغائط ولو كان عارضيا وجه.
ولا يبعد اعتبار الاعتياد في الحاصل بالعارض ، أمّا المجبوب فالظاهر أنّ حكمه حكم غيره.
سادسها : لا فرق في الحكم المذكور بين الرجل والمرأة. وهو ظاهر الأصحاب وإن كان مورد الأخبار خصوص الرجل.
وفي جريان الحكم في الصبيّ والصبيّة وجه قويّ ، فيكره لغيرهما استقباله بهما كذلك حال أحد الأمرين ، والله العالم.
ومنها : استقبال الريح واستدبارها حال البول والغائط ؛ لقوله عليهالسلام في رواية الخصال (١) : « ولا يستقبل ببوله الريح ».
وقول الحسن عليهالسلام في مرفوعة عبد الحميد بعد السؤال عن حدّ الغائط : « لا تستقبل الريح ولا تستدبرها » (٢).
ونحوه مرفوعة محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبي الحسن عليهالسلام (٣).
ورواه في المقنع (٤) مرسلا عن الرضا عليهالسلام.
وكأنّ المراد بالغائط هنا ما يعمّ البول على نحو ما ذكروا في الآية ، فالمقصود بيان حال التخلّي أو خصّ بالذكر من جهة ملازمته للبول ، والأكثر اقتصروا على ذكر استقبال الريح ، فلم
__________________
(١) الخصال : ٦١٤.
(٢) الإستبصار ١ / ٤٧ ، باب استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط ، ح (١٣١) ٢.
(٣) الكافي ٣ / ١٥ ، باب الموضع الذي يكره أيتغوط فيه أو يبال ، ح ٣.
(٤) المقنع : ٢٠.